أمّا لو وقف على زيد وأولاد عمرو وهم محصورون فعلى الرؤوس ، ويحتمل النصف ، وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو .
[ و ] يحتمل الفرق بين هذا وبين قوله : أولاد زيد وعمرو ، ففي الأوّل التنصيف ، وفي الثاني على الرؤوس .
والظاهر في هذه الموارد أنّ الوقف على التوزيع المقتضي للتسوية ، لا المصرف .
( 229 ) لو وقف على الجيران فالأخبار في التحديد مختلفة : أربعين ذراعا ، وأربعين دارا من كلّ جانب « 1 » .
والأصحّ إرجاعه إلى العرف ، ومع الشكّ فالأخذ بالمتيقّن .
والجار هو ساكن الدار ، لا مالكها .
والقسمة مع الإطلاق بالسوية .
( 230 ) الوقف على المساجد والمراقد يصرف في تعميرها مع الحاجة ، وإلّا ففي مصالحها من فرش وضياء ونحوه ، وإذا عيّن مصلحة تعيّنت .
والوقف على ميّت حيث يصحّ ففي واجباته أو الخيرات عنه .
( 231 ) إذا وقف على أولاده فإن عيّن ترتيبا أو تشريكا تعيّن ، وإذا
هامش
( 1 ) راجع : الكافي 2 : 666 و 669 ، الوسائل أحكام العشرة 86 : 1 و 90 : 1 - 4 ( 12 : 125 و 132 ) .