والأصحّ الاعتماد على القرائن ، وإلّا فالأخذ بالمتيقّن لو تحقّق الإجمال .
ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، تسلسل في عقبه .
ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، فهو وقف على الأولاد وأولاد الأولاد تشريكا ، وبعد انقراضهم أجمع يكون للفقراء .
ولو وقف على من ينسب إليه لم يدخل أولاده عند المشهور « 1 » .
والإرجاع إلى ما عند العرف أولى ، وهو يختلف باختلاف الأحوال والمحالّ .
وكذا لو قال : على الهاشميين ، أو : العلويين ، وكذا لو قال : على العلماء ، ففي بعض البلدان لا ينصرف إلّا إلى فقهاء الشرع ، وفي غيرها إلى غيرهم أو الأهمّ منهم .
( 228 ) لو وقف على زيد والفقراء فله النصف .
وقيل : الثلث أو الربع ؛ نظرا إلى أقلّ الجمع « 2 » .
والأوّل أقرب .
هامش
- 596 - 597 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 89 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 157 ، والعلّامة في التحرير 1 : 287 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 100 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3 : 184 .
( 1 ) قارن : قواعد الأحكام 2 : 379 ، جامع المقاصد 9 : 93 ، الجواهر 28 : 106 .
( 2 ) لم أعثر على القائل .