والغلاة كفّار وإن انتحلوا الإسلام وشهدوا الشهادتين .
نعم ، يشمل المستضعفين من النساء والأطفال حتّى المحكوم بإسلامهم بالتبعية .
ولو كان الواقف ناصبيا أو خارجيا أو مغاليا فلا يبعد شموله لأبناء نحلته .
وخصّه بعض علمائنا بالمحقّين من المسلمين إذا كان الواقف منهم « 1 » .
هامش
( 1 ) وهو ابن إدريس الحلّي في السرائر 3 : 160 ، ولاحظ الكافي في الفقه 326 .
وابن إدريس هو : أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس بن أحمد بن إدريس الحلّي العجلي المعروف بابن إدريس ، وقيل : اسمه محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس . الفقيه الإمامي المشهور .
ولد في حدود سنة 543 ه .
أخذ عن : الفقيه راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني ، والسيّد شرف شاه بن محمّد الحسيني الأفطس .
وروى عن : عبد اللّه بن جعفر الدوريستي ، وعلي بن إبراهيم العلوي العريضي ، وعربي بن مسافر العبادي الحلّي ، وآخرين .
وكان من جملة تلامذته : السيّد فخار بن معد الموسوي ، ومحمّد بن جعفر بن محمّد بن نما الحلّي ، وعلي بن يحيى الخيّاط ، والسيّد ابن زهرة ، وابن قمرويه .
كان فقيها محقّقا ناقدا ، وصفه الذهبي بالعلّامة ورأس الشيعة في وقته .
من جملة كتبه : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، وخلاصة الاستدلال ، ومناسك الحجّ ، ومختصر تفسير التبيان ، وغيرها .
رمي بالتخليط في تصانيفه وبالإعراض عن أخبار أهل البيت عليهم السّلام ، وفيه تأمّل ظاهر .
توفّي بالحلّة سنة 598 ه .
( الفهرست لمنتجب الدين 113 ، رجال ابن داود 269 ، مجمع الآداب لابن الفوطي 3 : 127 -