وفيها : ولكن لو تعلّق به حقّ الغير يكون مجبورا بإيفاء الوكالة .
إذ لا وجه لجبره مع أنّ الوكالة عقد جائز ولا ملزم في البين .
وكذلك لو وكّل على الخصومة بطلب المدّعي وغاب الموكّل ، فإنّ له عزله في غيابه وتوكيل غيره ، ولا يتعيّن عليه إبقاء ذلك الوكيل .
وكلّ هذا واضح ، ولا أعرف وجها معقولا لما ذكرته ( المجلّة ) .
[ لو باع الوكيل قبل بلوغ خبر العزل إليه ]
نعم ، لا إشكال في أنّ أثر الوكالة ونفوذها يبقى إلى أن يبلغه خبر العزل .
فلو باع قبل بلوغ خبر العزل إليه كان بيعه نافذا على الموكّل وليس له ردّه ، كما في :
( مادّة : 1523 ) « 1 » .
هامش
- ( مادّة : 1521 ) للموكّل أن يعزل وكيله من الوكالة ، ولكن إن تعلّق به حقّ آخر فليس له عزله .
كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكلّ آخر يبيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكّل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرتهن .
كذلك لو وكّل واحد آخر بالخصومة بطلب المدّعي ليس له عزله في غياب المدّعي .
راجع : بدائع الصنائع 7 : 460 و 461 ، تبيين الحقائق 4 : 286 ، البناية في شرح الهداية 8 :
375 ، البحر الرائق 7 : 187 ، الفتاوى الهندية 3 : 637 ، مجمع الأنهر 2 : 246 ، اللباب 2 :
145 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 382 - 383 .
( مادّة : 1522 ) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ، ولكن لو تعلّق به حقّ الغير - كما ذكر آنفا - يكون مجبورا على إيفاء الوكالة .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 287 ، البحر الرائق 7 : 187 ، مجمع الأنهر 2 : 247 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 385 .
( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 180 - بلفظ : -