الفصل السادس في بيان المسائل المتعلّقة بعزل الوكيل
[ جواز عقد الوكالة ]
حيث إنّ الوكالة - كما عرفت « 1 » - عقد جائز فللموكّل أن يعزل الوكيل ، كما للوكيل أن يعزل نفسه مطلقا سواء تعلّق بالوكالة حقّ الغير أم لا .
[ لو عزل الموكّل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل ]
غايته أنّ الموكّل في ما لو عزل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل يجب عليه بيع الرهن بنفسه أو لوكيل آخر ، أو يدفع الدين ولا يبيع الرهن .
وصرف تعلّق الحقّ على الموكّل لا يوجب عليه إبقاء الوكيل مع إمكان خروجه من الحقّ بوسائل أخرى كثيرة .
كما أنّ تعلّق الحقّ على الموكّل لا يسلب حرّيته في عزل نفسه ، إلّا أن يكون مستأجرا أو شرط ذلك عليه في عقد لازم ، وهو خروج عن محلّ البحث ؛ لأنّ الكلام في الوكالة المجرّدة من حيث هي .
[ فساد ما في ( مادّتي : 1512 و 1522 ) من ( المجلّة ) ]
ومن هنا ظهر ضعف أو فساد ما في :
( مادّة : 1521 ) و : ( مادّة : 1522 ) « 2 » .
هامش
( 1 ) عرفت ذلك في ص 42 و 50 .
( 2 ) صيغة هاتين المادّتين كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية 179 - 180 : -