تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

الفصل السادس في بيان المسائل المتعلّقة بعزل الوكيل

[ جواز عقد الوكالة ]

حيث إنّ الوكالة - كما عرفت « 1 » - عقد جائز فللموكّل أن يعزل الوكيل ، كما للوكيل أن يعزل نفسه مطلقا سواء تعلّق بالوكالة حقّ الغير أم لا .

[ لو عزل الموكّل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل ]

غايته أنّ الموكّل في ما لو عزل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل يجب عليه بيع الرهن بنفسه أو لوكيل آخر ، أو يدفع الدين ولا يبيع الرهن . وصرف تعلّق الحقّ على الموكّل لا يوجب عليه إبقاء الوكيل مع إمكان خروجه من الحقّ بوسائل أخرى كثيرة . كما أنّ تعلّق الحقّ على الموكّل لا يسلب حرّيته في عزل نفسه ، إلّا أن يكون مستأجرا أو شرط ذلك عليه في عقد لازم ، وهو خروج عن محلّ البحث ؛ لأنّ الكلام في الوكالة المجرّدة من حيث هي .

[ فساد ما في ( مادّتي : 1512 و 1522 ) من ( المجلّة ) ]

ومن هنا ظهر ضعف أو فساد ما في : ( مادّة : 1521 ) و : ( مادّة : 1522 ) « 2 » .
هامش
( 1 ) عرفت ذلك في ص 42 و 50 . ( 2 ) صيغة هاتين المادّتين كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية 179 - 180 : -