نعم ، ما ذكر في : ( مادّة : 1525 ) « 1 » من قضية لزوم إعلام المديون بعزل الوكيل على قبض الدين ، فلو لم يعلمه الموكّل - أي : الدائن - ودفع إلى الوكيل برأت ذمّته بلا إشكال ؛ لأنّه معذور بعدم العلم .
[ ما ذكرته ( المجلّة ) من أسباب العزل في الوكالة ]
ثمّ ذكرت ( المجلّة ) بقيّة أسباب العزل في المواد الباقية « 2 » ، وهي :
1 - موتهما ، أو موت أحدهما .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 180 :
( للموكّل عزل وكيله الذي وكّله بقبض الدين في غياب المدين .
أمّا إذا وكّله الدائن في حضور المدين فلا يصحّ للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين .
وفي هذه الحالة إذا أدّى المدين الدين للوكيل - قبل أن يعلم عزله - برئ من الدين ) .
قارن : مجمع الأنهر 2 : 247 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 537 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 :
386 .
( 2 ) وهي - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 180 - كالآتي :
( مادّة : 1526 ) تنتهي الوكالة بختام الموكّل به ، وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته .
لاحظ الفتاوى الهندية 3 : 639 .
( مادّة : 1527 ) ينعزل الوكيل بوفاة الموكّل .
ولكن إذا تعلّق به حقّ الغير لا ينعزل . راجع ( مادّة : 760 ) .
انظر : بدائع الصنائع 7 : 462 ، الغاية والتقريب 170 ، الواضح في شرح مختصر الخرقي 3 :
35 ، تبيين الحقائق 4 : 287 ، البناية في شرح الهداية 8 : 377 ، البحر الرائق 7 : 188 ، مجمع الأنهر 2 : 247 ، اللباب 2 : 145 ، قوت الحبيب الغريب 155 .
( مادّة : 1528 ) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكّل . انظر ( مادّة : 1466 ) .
راجع الفتاوى الهندية 3 : 640 ، قوت الحبيب الغريب 155 .
( مادّة : 1530 ) تبطل الوكالة بجنون الموكّل أو الوكيل .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 462 ، تبيين الحقائق 4 : 287 ، البناية في شرح الهداية 8 : 377 ، البحر الرائق 7 : 188 ، مجمع الأنهر 2 : 247 ، اللباب 2 : 145 ، قوت الحبيب الغريب 155 .