الفصل الثاني في الوكالة بالشراء
( مادّة : 1468 ) يلزم أن يكون الموكّل به معلوما بمرتبة يكون إيفاء الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من : ( مادّة : 1459 ) « 1 » .
يعني : اعتبار المعلومية في ما وكّل به من بيع أو شراء أو نحوه .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 173 - 174 :
( يلزم أن يكون الموكّل به معلوما علما يمكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من ( مادّة : 1459 ) .
وذلك بأن يبيّن الموكّل جنس ما يريد أن يشتري له . وإن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط ، بل يلزم أن يبيّن أيضا نوعه أو ثمنه . فإن لم يبيّن جنسه أو بيّنه ولكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعيّن نوعه أو ثمنه ، فلا تصحّ الوكالة ، إلّا أن يوكّل توكيلا عامّا .
مثلا : لو وكّل واحد غيره بقوله : اشتر لي فرسا ، تصحّ الوكالة .
وإذا أراد أن يوكّله لشراء قماش للّبس فيلزمه أن يبيّن جنسه - بأن يقول : قماش حرير أو قماش قطن - ونوعه - بقوله : هندي أو شامي - أو ثمنه - بقوله : على أن يكون الثوب منه بكذا . فإن لم يبيّن جنسه - بأن قال : اشتر لي دابّة أو قماشا أو حريرا - ولم يبيّن نوعه أو ثمنه فلا تصحّ الوكالة .
ولكن لو قال : اشتر لي قماشا للّبس أو حريرا من أيّ جنس ونوع كان ، فذلك مفوّض إلى رأيك ، كانت الوكالة عامّة ، وللوكيل حينئذ أن يشتري من أيّ نوع وجنس شاء ) .
انظر : البناية في شرح الهداية 8 : 285 وما بعدها ، الفتاوى الهندية 3 : 573 ، مجمع الأنهر 2 :
227 ، اللباب 2 : 142 .