( مادّة : 1452 ) الإذن والإجازة توكيل « 1 » .
[ الفرق بين الوكالة والاستنابة والإذن والتفويض ]
قد عرفت منعها « 2 » ، وأنّ المأذون لو ردّ الإذن والإجازة ثمّ عمل صحّ إذا لم يتجدّد منع من الآذن أو المجيز بخلاف الوكالة ، فتدبّره جيّدا ، فإنّه من معادن التحقيق .
وكذا الكلام في الإجازة اللاحقة ، فإنّها لا علاقة لها بالوكالة أصلا ، وأين باب الفضولي من باب الوكالة ؟ !
[ اتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب ]
واتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب ، فلا وجه ل :
( مادّة : 1453 ) « 3 » .
وأمّا :
( مادّة : 1454 ) « 4 » فهي - على طولها - لا طائل تحتها ، وهي غنية عن
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 170 .
انظر : البحر الرائق 7 : 139 ، الفتاوى الهندية 3 : 562 - 563 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 509 .
( 2 ) وذلك في ص 42 .
( 3 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 170 - هي :
( الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة .
مثلا : لو باع أحد مال الآخر فضولا ثمّ أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكّله أوّلا ) .
قارن بدائع الصنائع 6 : 581 .
( 4 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 170 - 171 :
( الرسالة ليست من قبيل الوكالة .
مثلا : لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ، ولا يكون وكيله بالاستقراض . -