[ استعراض لمواد هذا الباب ]
( مادّة : 1451 ) ركن التوكيل الإيجاب والقبول ، وهو : أن يقول الموكّل : وكّلتك بهذا الخصوص ، فإذا قال الوكيل : قبلت ، أو ما يشعر به تنعقد الوكالة .
كذلك لو لم يقل وتشبّث بإجراء ذلك الخصوص يصحّ تصرّفه ؛ لأنّه يكون قد قبل الوكالة دلالة .
ولكن لو ردّها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له حكم .
بناء عليه لو قال الموكّل : وكّلتك ، وردّ الوكيل بقوله : لا أقبل ، ثمّ باشر إجراء الموكّل به لا يصحّ تصرّفه « 1 » .
يعني : ويكون ضامنا .
[ ( مادّة : 1451 ) قوّية الأسلوب لفظا ومعنى ]
وهذه المادّة قويّة الأسلوب لفظا ومعنى .
ولكن :
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 170 ورد : ( ذلك بأن ) بدل : ( هو أن ) ، و : ( الأمر ) بدل :
( الخصوص ) في موضعين ، ووردت زيادة : ( قال ) قبل : ( ما يشعر ) ، وورد : ( بالقبول ) بدل :
( به ) ، ولم ترد كلمة : ( الموكّل ) بعد كلمة : ( قال ) ، وبعد كلمة : ( وكلّتك ) الأخيرة وردت زيادة :
( بهذا الأمر ) ، وكذلك زيادة : ( الوكالة ) قبل : ( بقوله ) .
لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 426 ، البحر الرائق 7 : 139 و 140 ، الفتاوى الهندية 3 : 560 .