والضابط : أنّه إن جعل القيد أو الشرط للهيئة والإنشاء بطلت ، وإن جعله للمادّة والمنشأ صحّت .
ويمكن أن يكون مراد ( المجلّة ) في جميع ما ذكرته من الأمثلة في هذه المادّة هو القسم الثاني ، فيكون صحيحا وإن كان خلاف ظاهر قولها :
تنعقد الوكالة معلّقة بمجيء التاجر .
فإنّ الوكالة لا تكون معلّقة كما عرفت ، بل التعليق في متعلّقها ، فتدبّره .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥١