تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى
« 1 » . ( مادّة : 1786 ) الحكم عبارة عن : قطع الحاكم المخاصمة . . . إلى آخرها « 2 » . هذا اصطلاح لا أثر له عملي ، لا عندهم ولا عندنا . أمّا بقيّة المواد هنا « 3 » فهي أشبه بالمهزلة والفضول ، مثل : أنّ المحكوم
هامش
( 1 ) سورة ص 38 : 26 . ( 2 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 223 : ( الحكم هو عبارة عن : قطع القاضي المخاصمة وحسمه إيّاها . وهو على قسمين : القسم الأوّل : هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام ، كقوله : حكمت ، أو : أعطي الشيء الذي ادّعى به عليك . ويقال له : قضاء الإلزام ، وقضاء الاستحقاق . والقسم الثاني : هو منع القاضي المدّعي عن المنازعة بكلام ، كقوله : ليس لك حقّ ، أو : أنت ممنوع عن المنازعة . ويقال لهذا : قضاء الترك ) . لاحظ : البحر الرائق 6 : 255 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 353 و 354 . وقد عرّف المالكية الحكم بأنّه : الإعلام على وجه الإلزام . والحنابلة بأنّه : إنشاء للإلزام الشرعي وفصل الخصومات . انظر : كشّاف القناع 6 : 285 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 187 . ( 3 ) ونصوصها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 223 - كالآتي : ( مادّة : 1787 ) المحكوم به هو : الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه ، وهو إيفاء المحكوم عليه حقّ المدّعي في قضاء الإلزام وترك المدّعي المنازعة في قضاء الترك . -