يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى
« 1 » .
( مادّة : 1786 ) الحكم عبارة عن : قطع الحاكم المخاصمة . . . إلى آخرها « 2 » .
هذا اصطلاح لا أثر له عملي ، لا عندهم ولا عندنا .
أمّا بقيّة المواد هنا « 3 » فهي أشبه بالمهزلة والفضول ، مثل : أنّ المحكوم
هامش
( 1 ) سورة ص 38 : 26 .
( 2 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 223 :
( الحكم هو عبارة عن : قطع القاضي المخاصمة وحسمه إيّاها .
وهو على قسمين :
القسم الأوّل : هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام ، كقوله : حكمت ، أو :
أعطي الشيء الذي ادّعى به عليك .
ويقال له : قضاء الإلزام ، وقضاء الاستحقاق .
والقسم الثاني : هو منع القاضي المدّعي عن المنازعة بكلام ، كقوله : ليس لك حقّ ، أو : أنت ممنوع عن المنازعة .
ويقال لهذا : قضاء الترك ) .
لاحظ : البحر الرائق 6 : 255 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 353 و 354 .
وقد عرّف المالكية الحكم بأنّه : الإعلام على وجه الإلزام .
والحنابلة بأنّه : إنشاء للإلزام الشرعي وفصل الخصومات .
انظر : كشّاف القناع 6 : 285 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 187 .
( 3 ) ونصوصها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 223 - كالآتي :
( مادّة : 1787 ) المحكوم به هو : الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه ، وهو إيفاء المحكوم عليه حقّ المدّعي في قضاء الإلزام وترك المدّعي المنازعة في قضاء الترك . -