تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
السلطان لحسم الدعاوى والمخاصمات . . . إلى آخرها « 1 » . هذا عند جمهور المذاهب على الظاهر . أمّا عند الإماميّة فهو : منصب إلهي وصفة نفسانية كمالية تخوّله تلك الأهلية ، أي : أهلية الحكم والقضاء بين الناس « 2 » . ولا دخل للسلطان فيه أصلا ، لا نصبا ولا عزلا ، تنصبه الفضيلة والأمانة ، وتعزله الرذيلة والخيانة .
هامش
( 1 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 223 : ( القاضي هو : الذات الذي نصّب وعيّن من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس وفقا لأحكامها المشروعة ) . انظر : أدب القاضي لابن القاص 1 : 145 ، أدب القاضي للماوردي 1 : 137 ، أدب القضاء لابن أبي الدم 89 ، تبيين الحقائق 4 : 176 ، تبصرة الحكّام 1 : 21 ، البحر الرائق 6 : 259 و 261 و 274 ، كشّاف القناع 6 : 286 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 353 و 364 . ( 2 ) حيث عرّف الشهيد الثاني القضاء بأنّه : ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معيّنة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ . وقد استوجه هذا التعريف الأنصاري . وقريب من تعريف الشهيد تعريف الفاضل السيوري للقضاء . وعرّفه النراقي بأنّه : ولاية حكم خاصّ ، أو حكم خاصّ في واقعة مخصوصة وعلى شخص مخصوص بإثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حقّ من حقوق الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد منهما . وعرّفه الأردبيلي بأنّه : ولاية عامّة بالنيابة عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والإمام عليه السّلام عموما أو خصوصا . والشهيد الأوّل بأنّه : ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام . وقد وصف تعريفه بالأولى في : الجواهر 40 : 9 ، وكتاب القضاء للآشتياني 2 . راجع : الدروس 2 : 65 ، التنقيح الرائع 4 : 230 ، المسالك 13 : 325 ، مجمع الفائدة 12 : 5 ، المستند 17 : 7 ، كتاب القضاء والشهادات للأنصاري 26 .