المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء
( مادّة : 1784 ) القضاء يأتي بمعنى : الحكم والحاكمية « 1 » .
الفرق بين الحكم والحاكمية جهة اعتبارية ، فإنّ الحاكمية : أهلية الشخص لإصدار الحكم ، والحكم هو : القول الصادر لحسم الخصومة .
ولا أثر يترتّب على هذا في مقام العمل أصلا .
( مادّة : 1785 ) الحاكم هو : الذات الذي تعيّن ونصب من قبل
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 223 .
وقد ورد التعريف للقضاء عند الحنفية بتعبير ثان ، وهو : أنّ القضاء : فصل الخصومات وقطع المنازعات .
وبتعبير ثالث : قول ملزم يصدر عن ولاية عامّة .
وعرّف المالكية القضاء بأنّه : الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام .
وبتعبير آخر : حكم حاكم أو محكّم بأمر ثبت عنده ليرتّب عليه مقتضاه ، أو حكمه بذلك المقتضي .
وعرّفه الشافعية بأنّه : إلزام من له إلزام بحكم الشرع .
والحنابلة بأنّه : تبيين الحكم الشرعي ، والإلزام به ، وفصل الخصومات .
قارن : بدائع الصنائع 9 : 83 ، تبصرة الحكّام 1 : 12 ، مواهب الجليل 6 : 86 ، مجمع الأنهر 2 :
150 ، مغني المحتاج 4 : 372 ، البحر الرائق 6 : 254 ، الفتاوى الهندية 3 : 306 و 328 ، كشّاف القناع 6 : 285 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 186 ، حاشية الجمل على شرح المنهج 5 :
334 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 351 و 352 .