حاجة إلى إجازة الورثة ، بل يلزم العمل بإقراره أجازوا أم لا .
ولا فرق في هذا بين كون الإقرار للوارث أو لغيره ، ولا بين الأمانة وغيرها ، ولا بين أمانته عند الوارث أو أمانة الوارث .
وكلّ ما ذكر في هذه المادّة فضلة من الكلام .
نعم ، الجديد أو المفيد فيها أنّ الورثة إذا صدّقوا في حياة المقرّ ليس لهم الرجوع .
وهذا صحيح ، ولكن التقيّد في الحياة لا وجه له ، فإنّهم لو صدّقوه بعد موته أيضا لا رجوع لهم .
( مادّة : 1599 ) المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض [ في ] وقت وفاته . . . إلى آخرها « 1 » .
حاصلها : أنّ المدار في الوارث على الوارث وقت الإقرار لا وقت
هامش
( 1 ) تكملة هذه المادّة وردت باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 192 :
( أمّا الوراثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقرّ ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحّة الإقرار .
فعليه إذا أقرّ أحد في مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثمّ تزوّجها ومات يكون إقراره نافذا .
وأمّا الإقرار لمن كانت وراثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون إقراره نافذا .
مثلا : لو أقرّ من له ابن لأحد إخوته من أبوين بمال ثمّ مات بعد موت ابنه لا يكون إقراره نافذا لما أنّ أخاه يرثه من حيث كونه أخا له ) .
انظر : تبيين الحقائق 5 : 25 و 26 ، البحر الرائق 7 : 254 ، الفتاوى الهندية 4 : 176 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 615 ، اللباب 2 : 85 .