وفي الأوّل عليل .
( مادّة : 1601 ) إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي - يعني : لمن لم يكن وارثه في مرض موته - صحيح [ . . . ] إلى آخرها « 1 » .
عرفت أنّ هذا - على إطلاقه - ممنوع ، وإنّما يصحّ حيث لا تهمة . أمّا معها فلا .
أمّا حمل إقراره على الهبة أو الوصية فقد عرفت أنّ صيغة الإقرار تأباه ؛ لأنّه إخبار ، وهما إنشاء .
نعم ، لو قامت القرائن القطعية على إرادته ذلك نفذ إقراره ، ولكن من الثلث أو الأصل ، كلّ فريق على مختاره .
( مادّة : 1602 ) ديون الصحّة مقدّمة على ديون المرض .
يعني : تقدّم الديون التي تعلّقت بذمّة من كانت تركته غريمه في
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 192 - 193 :
( إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي - أي : لمن لم يكن وارثه - صحيح استحسانا وإن استغرق جميع أمواله .
إلّا أنّه إذا ظهر كذّب المقرّ في إقراره - بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين - بكون المقرّ به ملكا للمقرّ ، بأن كان قد بيع المقرّ به للمقرّ في تلك البرهة أو وهب له أو انتقل له إرثا من آخر ، ففي تلك الحال ينظر ، فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم ، وإذا كان أثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية ، وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط ) .
راجع : تبيين الحقائق 5 : 25 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 610 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 162 و 163 .