الأب فلا يتعدّى إلى الأمّ .
وكلّ إقرار بنسب يلزم فيه التصديق سوى الثلاثة المتقدّمة .
ولو تصادق كبيران على نسب صحّ وتوارثا ، ولا يتعدّى إلى غيرهما ، إلّا في الولد الكبير فيتعدّى إلى أقاربه على المشهور « 1 » .
ثمّ إنّ الأصحاب فرّعوا على الإقرار بالنسب فروعا خطيرة وكثيرة لا مجال لذكر هاهنا ، فلتطلب من مواضعها « 2 » .
( مادّة : 1578 ) يشترط أن لا يكون المقرّ به مجهولا بجهالة فاحشة [ . . . ] الخ « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ المسألة في الجواهر 35 : 157 - 160 .
( 2 ) قارن : الشرائع 3 : 703 - 705 ، جامع المقاصد 9 : 359 - 374 ، المسالك 11 : 130 - 146 .
( 3 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 187 - 188 :
( يشترط أن لا يكون المقرّ له مجهولا جهالة فاحشة ، أمّا الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحّة الإقرار .
مثلا : لو أقرّ أحد بأنّ هذا المال لرجل مشيرا إلى مال معيّن في يده ، أو أقرّ قائلا : إنّ هذا المال هو لأحد من أهل البلدة الفلانية - ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين - فلا يصحّ إقراره .
أمّا لو قال : إنّ هذا المال هو لأحد هذين الرجلين ، أو : لأحد من أهالي المحلّة الفلانية - وكان أهالي تلك المحلّة قوما محصورين - فيصحّ إقراره .
وعلى تقدير أنّه أقرّ على الوجه المشروح وقال : إنّ هذا المال لأحد هذين الرجلين ، فلهما - إذا اتّفقا - أن يأخذا ذلك المال [ و ] يملكانه بعد الأخذ بالاشتراك .
وإن اختلفا فلكلّ منهما أن يطلب من المقرّ اليمين على عدم كون المال له ، فإن نكل المقرّ -