في القضايا الشخصية وما يستنبطه من قرائن الأحوال ، فتدبّره واغتنمه .
أمّا الإقرار بالنسب فيعتبر فيه - مضافا إلى الشرائط العامّة في مطلق الإقرار - عدّة أمور :
1 - أن يكون ما أقرّ به ممكنا عادة ولا يكذّبه الحسّ .
فلو أقرّ بولد هو أكبر سنّا منه أو مساويا أو أقل بمقدار لا يمكن تولّده منه لغي الإقرار .
2 - أن لا يكذّبه الشرع .
فلو أقرّ بولد ثابت تولّده من غيره ببيّنه أو شياع أو نحو ذلك لغي أيضا .
3 - أن لا يدّعيه من يمكن لحوقه به .
فإنّ الولد لا يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة ، ومع التعارض فالقرعة .
4 - تصديق المقرّ به إن كان بالغا عاقلا حيّا ، ويسقط في الصغير والمجنون والميّت .
فلو أقرّ ببنوّة واحد منهم ثبت في حقّ المقرّ وحقّ أقربائه ، ولا يسمع إنكاره بعد البلوغ ، ولا المجنون بعد صحّته على المشهور « 1 » .
نعم ، الحكم مقصور على ولد الصلب فلا يسري إلى ولد الولد ، وإلى
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 3 : 703 ، التذكرة 2 : 170 ، جامع المقاصد 9 : 347 و 349 ، المسالك 11 :
129 و 130 ، الجواهر 35 : 156 و 163 .
وبعض فقهاء المذاهب - كالشافعية - قبلوا إنكاره .
راجع : الوجيز 1 : 202 ، مغني المحتاج 2 : 259 .