الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين - أي : الطلب - وسائر الحقوق
[ جميع مواد هذا الفصل مبتنية على قضية الصلح بلا عوض خارجي ]
فإنّ جميعها مبنية على قضية الإسقاط والإبراء والصلح بلا عوض خارجي .
هامش
- قد أسقط حقّ تعجيله .
وقد اختلف فقهاء العامّة في هذه المسألة على قولين :
أحدهما : عدم صحّة التأجيل ، ويعدّ لاغيا ؛ إذ هو من الدائن وعد بإلحاق الأجل ، وصفة الحلول لا يصحّ إلحاقها ، والوعد لا يلزم الوفاء به .
وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة .
ثانيهما : صحّة التأجيل ، وذلك لأنّه إسقاط لوصف الحلول فقط ، وهو حقّ له ، فيصحّ ، ويكون من قبيل الإحسان .
وهذا هو رأي الحنفية .
انظر : البحر الرائق 7 : 259 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 41 ، نهاية المحتاج 4 :
386 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 261 ، مجمع الأنهر 2 : 315 .
( مادّة : 1554 ) إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكّة خالصة على أن يأخذ بدله سكّة مغشوشة فيكون قد أسقط حقّ طلبه سكّة خالصة .
راجع : البحر الرائق 7 : 259 ، الفتاوى الهندية 4 : 231 .
( مادّة : 1555 ) يصحّ الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوي الحقوق ، كدعوى حقّ الشرب والشفعة والمرور .
لاحظ : مواهب الجليل 5 : 82 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 637 - 638 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 246 - 247 .