تساويهما في الأحكام « 1 » .
[ جريان خيار العيب والشرط في الصلح ]
وكان حقّ المقام - بناء على كون المصالحة بين المالين بيعا - أن تقول ( المجلّة ) : إنّه يجري خيار المجلس ونحوه ممّا يختصّ بالبيع . أمّا خيار العيب والشرط فهي من الخيارات العامّة ، وتجري في الصلح سواء كان بيعا أو مستقلا .
[ عدم جريان خيار المجلس والشفعة في الصلح ]
وعلى كلّ ، فالحقّ أنّ الأحكام الخاصّة بالبيع - كالشفعة وخيار المجلس - لا تجري في الصلح .
[ لو ظهر البدل مستحقّا في عقد الصلح ]
ولا ينافي هذا أنّه لو ظهر البدل مستحقّا يرجع المصالح له على المصالح بعوضه إن كان كلّيا ؛ فإنّه من الأحكام العامّة ، ويبطل الصلح إن كان العوض شخصيا ، فتدبّره جيّدا .
ومن هنا تعرف وجه النظر في :
( مادّة : 1549 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة « 2 » .
هامش
( 1 ) عرفت ذلك في ص 107 - 108 .
( 2 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 184 - هي :
( مثلا : لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدّة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدّة ) .
انظر : تبيين الحقائق 5 : 32 ، مواهب الجليل 5 : 81 ، البحر الرائق 7 : 256 ، نهاية المحتاج 4 : 383 - 384 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 262 ، مجمع الأنهر 2 : 309 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 630 ، اللباب 2 : 163 .