( مادّة : 873 ) إذا وهب الدائن للمديون منجّزا فليس له الرجوع « 1 » .
فإنّها - في الحقيقة - إسقاط وإبراء ، ويقولون : إنّ الساقط لا يعود « 2 » ، يعني : إلّا بسبب جديد .
وهذا يطّرد في كلّ كلّي في الذمّة وإن لم يكن قرضا ، كثمن مبيع ، أو وجه إجارة ، أو نحو ذلك .
أمّا لو وهبه لغير المديون ولم يكن رحما ولا زوجية فله الرجوع حتّى بعد القبض .
وتخيّل : أنّه قد وهبه الكلّي ، والمقبوض المصداق ، وهو شيء آخر ، واضح الضعف .
( الثامن ) :
( مادّة : 874 ) لا يصحّ الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه « 3 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( دينه ) بعد كلمة : ( الدائن ) ، ولم ترد كلمة : ( منجّزا ) ، ووردت آخر المادّة زيادة : ( انظر إلى المادّة : 51 والمادّة : 847 ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
482 .
ووردت زيادة كلمة : ( الدين ) بعد كلمة : ( الدائن ) ، ولم ترد كلمة : ( منجّزا ) ، ووردت آخر المادّة زيادة : ( بعد ذلك ، انظر مادّتي : 51 و 848 ) في درر الحكّام 2 : 424 - 425 .
راجع : تبيين الحقائق 5 : 99 ، البحر الرائق 7 : 293 ، الفتاوى الهندية 4 : 395 .
( 2 ) تقدّمت هذه القاعدة في ج 1 ص 163 .
( 3 ) انظر : تبيين الحقائق 5 : 104 ، البحر الرائق 7 : 297 ، مجمع الأنهر 2 : 367 ، الفتاوى الهندية 4 : 406 ، اللباب 2 : 178 .