فكلوه
مِنْهُ نَفْساً
هَنِيئاً مَرِيئاً
« 1 » ؟ » « 2 » .
والمراد : حازها الواهب ، فلو وهبها شيئا قبل أن يقبضه أو قبضته هي بإذنه لم يجز له الرجوع .
ولا فرق فيهما بين الكبير والصغير ، والعاقل وغيره ، والمسلم وغيره ؛ للإطلاق أيضا .
ولا يبعد لحوق المطلقة الرجعية بها دون البائنة .
( الثالث ) : التعويض .
وقد سبق مفصّلا في : ( مادّة : 855 ) « 3 » ، وأعاده هنا [ في ] :
( مادّة : 868 ) إذا أعطي للهبة عوض ، فقبضه الواهب ، فهو مانع للرجوع « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 30 ، التهذيب 9 : 153 ، الوسائل الهبات 7 : 1 ( 19 : 239 ) .
( 3 ) سبق في ص 60 .
( 4 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 477 - 478 ) بصيغة :
( إذا أعطي للهبة عوض قبضه الواهب فهو مانع للرجوع .
وعلى هذا لو أعطى الواهب شيئا - على أن يكون عوضا عن هبته - وقبضه ، فليس له الرجوع سواء أعطي العوض من الموهوب له أو من آخر ) .
ووردت في درر الحكّام ( 2 : 411 ) بلفظ :
( إذا أعطي للواهب عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع .
فعليه لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء - على كونه عوضا عن هبته - وقبضه ، فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك ) . -