ولا يختصّ عندنا بالمحرم ، بل يعمّ كلّ ما يصدق عليه القرابة والرحم عرفا محرما أو غير محرم « 1 » ؛ لوجود لفظ القرابة في بعض الأخبار « 2 » .
ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ، بل والمسلم والكافر ؛ لإطلاق الأدلّة .
( الثاني ) : الزوجية .
كما في :
( مادّة : 867 ) لو وهب كلّ من الزوج والزوجة صاحبه شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما ، فبعد التسليم ليس له الرجوع « 3 » .
فعنوان الزوجة يستوجب لزوم الهبة وإن لم يكن بينهما قرابة .
ففي أخبارهم عليهم السّلام : « لا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، أليس اللّه تعالى يقول :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
« 4 » ، وقال تعالى :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 6 : 31 ، الرياض 10 : 221 .
( 2 ) راجع : الاستبصار 4 : 106 و 107 و 109 ، التهذيب 9 : 155 و 157 و 158 ، الوسائل الهبات 6 : 1 و 3 ( 19 : 237 و 238 ) .
( 3 ) ورد : ( وسلّمه ) قبل كلمة : ( حال ) ، ولم يرد : ( فبعد التسليم ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 477 .
وورد : ( لآخر ) بدل : ( صاحبه ) في درر الحكّام 2 : 410 .
قارن : المبسوط للسرخسي 12 : 61 ، الهداية للمرغيناني 3 : 228 ، تبيين الحقائق 5 : 100 - 101 ، البناية في شرح الهداية 9 : 279 ، الفتاوى الهندية 4 : 386 ، اللباب 2 : 176 .
( 4 ) سورة البقرة 2 : 229 .