فانّهم إذا اتّفقوا على الرجوع بعد القسمة أو في أثنائها كان لهم ذلك ، كما صرّحت به :
( مادّة : 1159 ) « 1 » .
أمّا إذا تبيّن الغبن الفاحش - كما في
( مادّة : 1160 )
« 2 » - فكما لهم فسخها لهم إبقاؤها وتدارك ضرر المغبون ، ولا يتعيّن الفسخ ، كما يظهر من عبارة ( المجلّة ) ، وكذا في قضية ظهور الدين ، كما في :
( مادّة : 1161 ) « 3 » .
هامش
الشركاء الرجوع ينظر ، فإذا كانت قسمته رضا فله الرجوع ، وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع ) .
راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 268 .
( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 134 - هو :
( لجميع الشركاء - بعد القسمة - فسخ القسمة وإقالتها برضاهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق ) .
انظر : تبيين الحقائق 5 : 274 ، البحر الرائق 5 : 156 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 268 .
( 2 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 134 - هو :
( إذا تبيّن الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 273 ، البحر الرائق 5 : 156 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 267 .
( 3 ) ونصّها في مجلّة الأحكام العدلية 134 - 135 هو :
( إذا ظهر دين على الميّت - بعد تقسيم التركة - تفسخ القسمة ، إلّا إذا أدّى الورثة الدين ، أو أبرأهم الدائنون منه ، أو كان للميّت مال آخر غير المقسوم وأوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة ) .
قارن : بدائع الصنائع 9 : 169 ، تبيين الحقائق 5 : 274 ، البحر الرائق 5 : 156 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 266 - 267 .