والشافعي « 1 » .
( مادّة : 1039 ) لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع يسقط حقّ شفعته « 2 » .
بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع إنّما يصحّ حيث لم يدفع الشفيع الثمن .
أمّا مع دفع الثمن فقد عرفت أنّه يملكه وينتقل من ملكية المشتري ، ولا حقّ له في البيع أصلا ، إلّا فضولا عن الشفيع « 3 » .
( مادّة : 1040 ) لو بيع ملك عقاري آخر متّصل بالملك المشفوع لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني « 4 » .
قد عرفت أنّ الجوار لا أثر له في ثبوت الشفعة حتّى بعد تملّك الشفيع فضلا عمّا قبله « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : بداية المجتهد 2 : 259 - 260 ، فتح العزيز 11 : 477 ، المجموع 14 : 344 و 345 ، مغني المحتاج 2 : 305 .
( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 119 وردت المادّة بلفظ :
( لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين - على الوجه المشروح - وقبل تملّكه المشفوع يسقط حقّ شفعته ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 14 : 104 ، بدائع الصنائع 6 : 137 و 139 ، المغني 5 : 483 .
( 3 ) عرفت ذلك في ص 301 .
( 4 ) في مجلّة الأحكام العدلية 119 بعد كلمة : ( المشفوع ) وردت زيادة : ( قبل أن يتملّكه الشفيع على الوجه المشروح ) ، وورد : ( فلا ) بدل : ( لا ) .
لاحظ بدائع الصنائع 6 : 148 .
( 5 ) وذلك في ص 267 - 268 .