تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

( مادّة : 1041 ) الشفيع إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع ، وليس له التبعيض « 1 » .

ولعلّ هذا من المتّفق عليه عند جميع المذاهب حتّى الإمامية « 2 » .

( مادّة : 1042 ) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصّتهم لبعض ، وإن فعل أسقط حقّ شفعته « 3 » .

هذا المنع لا وجه له ، والناس مسلّطون على أموالهم ، يهبون ويبيعون لمن شاؤوا . نعم ، إذا نقل الشريك حصّته إلى شريكه أو الأجنبي زال عنه حقّ الشفعة ؛ لزوال الموضوع وهو الشركة . وهذا جدّ واضح . إنّما الإشكال والمعضل فيما لو باع أو وهب بعد بيع شريكه وقبل الأخذ حيث لا ينافي الفورية .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 119 : ( الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حقّ في أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه ) . راجع : بدائع الصنائع 6 : 148 ، المغني 5 : 527 ، فتح العزيز 11 : 453 - 454 ، المجموع 14 : 325 ، تبيين الحقائق 5 : 250 و 251 ، الفتاوى الهندية 5 : 179 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى المصادر السنيّة في الهامش السابق . أمّا الشيعيّة فلاحظ : الشرائع 4 : 781 و 783 ، الدروس 3 : 373 ، المسالك 12 : 310 ، الجواهر 37 : 325 . ( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 119 وردت زيادة بعد كلمة : ( فعل ) هي : ( أحدهم ذلك ) . راجع الفتاوى الهندية 5 : 179 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 308 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي