994 ) لا يصحّ إقرار السفيه « 1 » .
الثالث : أنّ ديونه المؤجّلة لا تحلّ بالحجر ولا بموت الدائن .
نعم ، تحلّ بموت المديون مطلقا محجورا وغير محجور ، وتقسّم أمواله بعد الحجر على ديونه الحالّة ولا يدخّر للمؤجّلة شيء .
وما يحلّ قبل الشروع بالقسمة ضرب صاحبه مع الغرماء ، ولو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي مع باقي الغرماء .
ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشارك .
ولو كان الحلول بالصلح على تعجيله بإسقاط بعضه فالأقوى مشاركته على تأمّل .
الرابع : ينفق عليه وعلى عياله الواجبي النفقة من ماله المحجور إلى يوم القسمة ، كما في :
( مادّة : 1000 ) « 2 » .
ولو مات قبلها فتجهيزه الواجب من أمواله ، وكذا لو مات من يجب تجهيزه عليه .
الخامس : إذا وجد بعض غرماء المفلّس عين ماله فهو أحقّ بها ولو لم
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر هذه المادّة في ص 245 .
( 2 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 114 - هكذا :
( ينفق على المحجور المفلّس وعلى من لزمته نفقته في مدّة الحجر من ماله ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 201 ، الفتاوى الهندية 5 : 63 ، اللباب 2 : 73 .