التالف ، فليس له إلّا الضرب مع الغرماء كما تقدّم .
ويقدّم حق الشفيع على البائع لو أفلس المشتري ويضرب البائع مع الغرماء بقيمة الشقص .
وكذا يقدّم المرتهن عليهم ، فيأخذها بدينه إن ساوت ، ويرّد الزيادة إن زادت ، ويضرب معهم بالنقيصة إن نقصت .
وكذا حقّ المجني عليه . ولكن لو قصر ثمن العبد الجاني فليس للمجني عليه أكثر من قيمته أو رقبته .
ولو أفلس بثمن أمّ الولد أخذها البائع أو اختصّ بثمنها .
السادس : لو تجدّدت له أموال بعد القسمة فللحاكم أن يحجر عليها إذا التمس الغرماء ذلك تلافيا لبقيّة ديونهم إن كان المتجدّد يقصر عنها ، وإلّا فلا ، إلّا أن يكونوا قد أسقطوا وأبرأوا .
السابع : قد عرفت أنّ ولاية الصغير والمجنون للأب أو الجدّ منه أو لمنصوبهما ، فإن لم يكونا فللحاكم أو منصوبه « 1 » ، وكذا من بلغ غير رشيد .
أمّا من بلغ رشيدا ثمّ عرضه السفه وصار مفلّسا فللحاكم لا غير .
هذه أهمّ مباحث الحجر والسفيه والمفلّس ، ومنه تعرف كم أهملت ( المجلّة ) من الفروع المهمّة والأحكام المحكمة في هذا الباب ، وللّه المنّة والحمد .
هامش
( 1 ) عرفت ذلك في ص 233 و 234 .