الفصل الرابع في المديون المحجور
( مادّة : 998 ) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه مقتدرا . . . إلى آخرها « 1 » .
إذا ماطل المديون غرماءه في أداء دينه - وهو قادر وملي - وشكاه الغرماء إلى الحاكم أنذره أوّلا ، فإن أصرّ على المماطلة حبسه ، فإن بقي مصرّا فإن كان عنده نقود أخذها الحاكم ودفع منها حقّ الغرماء ، وإن لم يكن عنده نقود باع الحاكم من أمواله المنقولة أو غير المنقولة حسب نظره بقيمتها السوقية ودفعها إلى الغرماء .
وهذا لا ربط له بالمفلّس أصلا ، وليس المفلّس شرعا إلّا هو : من قصرت أمواله عن ديونه ، فطلب الغرماء أن يحجر على أمواله ويمنعه من
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 113 - 114 ورد : ( المدين ) بدل : ( المديون ) ، ووردت التكملة بتعبير : ( أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله ، وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدّى دينه ، فيبدأ بما بيعه أهون في حقّ المدين بتقديم النقود ، فإذا لم تف العروض أيضا فالعقار ) .
وهذا على رأي أبي يوسف والشيباني . أمّا إمام الحنفية فذهب إلى : أنّ المحجور المديون لا يحجر عليه مطلقا .
لاحظ : المجموع 13 : 277 ، تبيين الحقائق 5 : 200 ، نهاية المحتاج 4 : 314 - 315 ، الفتاوى الهندية 5 : 61 ، اللباب 2 : 73 .