تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أقرضه على أصل السلامة لم يبعد عدم سقوط حقّه ، فليتأمّل .

( مادّة : 997 ) « 1 » .

إذا اكتسب السفيه المحجور صلاحا على قاعدة : ( إذا زال المانع عاد الممنوع ) وكان السفه هو المانع من صحّة التصرّفات ، فإذا زال عادت الصحّة ، كما في سائر العقلاء .
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 113 - هكذا : ( عند صلاح حال المحجور يفكّ حجره من قبل الحاكم ) . راجع : الفتاوى الهندية 5 : 57 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 150 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 247 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي