و
( مادّة : 956 )
« 1 » كلّها واضحة غنية عن البيان .
أمّا الشرب الخاصّ فقد عرّفه هنا بأنّه : حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة « 2 » ، وعرّفه في أخريات الكتاب بأنّه : هو الأنهر التي تتفرّق مياهها وتقسّم بين الشركاء « 3 » .
وفي كلا التعريفين نقص ظاهر .
والأصحّ في تعريفه أنّه : الماء المملوك لشخص أو أشخاص مخصوصين .
في مقابل الشرب العامّ وهو : المباح لعامّة الناس الذي لا يملكه أحد بعينه .
هامش
- ( مادّة : 951 ) الشفيع هو : من كان له حقّ الشفعة .
( مادّة : 952 ) المشفوع هو : العقار الذي تعلّق به حقّ الشفعة .
( مادّة : 953 ) المشفوع به هو : ملك الشفيع الذي به الشفعة .
( مادّة : 954 ) الخليط هو بمعنى : المشارك في حقوق الملك ، كحصّة الماء والطريق .
( مادّة : 955 ) الشرب الخاصّ هو : حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين .
وأمّا أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامّة فليس من قبيل الشرب الخاصّ .
انظر : تبيين الحقائق 5 : 239 - 240 ، تكملة البحر الرائق 8 : 126 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 216 و 225 .
( 1 ) نصّ هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 110 - هو :
( الطريق الخاصّ هو : الزقاق غير النافذ ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 240 ، تكملة البحر الرائق 8 : 126 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 225 .
( 2 ) كما في : ( مادّة : 955 ) .
( 3 ) قارن درر الحكّام 3 : 267 .