من ذهب أو فضة « 1 » فهي مضمونة ، إلّا أن يشترط عدم ضمانها .
فأسباب ضمان العارية ثلاثة :
الأوّل : التعدّي والتفريط .
الثاني : اشتراط ضمانها .
الثالث : كونها من ذهب أو فضة وإن لم يشترط ، إلّا أن يشترط عدمه .
وموارد التعدّي لا تعدّ ، وقد أشارت ( المجلّة ) إلى بعضها في :
( مادّة : 814 ) إذا حصل من المستعير تعدّ أو تقصير بحقّ العارية ثمّ هلكت أو نقصت قيمتها فبأيّ سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان .
إلى قولها : وكذلك إذا استعار إنسان حليا ، فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي ، فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان ، وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع : الكافي 5 : 238 ، التهذيب 7 : 183 و 184 ، الوسائل العارية 3 : 1 - 4 ( 19 : 96 - 97 ) .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 2 : 317 - 318 .
ووردت عبارة : ( ضمن المستعير أيّا كان سبب الهلاك أو النقصان ) بدل عبارة : ( فبأيّ سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
451 .
ونصّ المادّة الذي لم يذكره المصنّف قدّس سرّه - على ما في المصدر السابق - هو : -