الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار
( مادّة : 905 ) المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب ردّه . . . « 1 » .
هذا الحكم لا يختصّ بالعقار ، بل كلّ عين مغصوبة يلزم ردّها .
وفي التعبير بنقصان القيمة تسامح ، بل الأولى أن يقال : لو نقصت القيمة لنقصان العين ، أمّا نقصان القيمة السوقية - مع بقاء العين على حالها - فقد عرفت أنّ الأشهر بل لعلّ الاتّفاق على عدم ضمانها « 2 » .
( مادّة : 906 ) إن كان المغصوب أرضا وأشاد الغاصب عليها بناء أو غرس أشجارا . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 103 - 104 هو :
( المغصوب إذا كان عقارا يلزم الغاصب ردّه إلى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه ، وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته .
مثلا : لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان .
كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية ) .
قارن : تبيين الحقائق 5 : 229 ، الفتاوى الهندية 5 : 129 ، تكملة البحر الرائق 8 : 111 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 187 و 196 ، اللباب 2 : 189 .
( 2 ) عرفت ذلك في ص 157 .
( 3 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 104 هو : -