[ سرد مواد هذا الباب ومناقشتها ]
( مادّة : 484 ) للمالك أنّ يؤجّر ماله وملكه لغيره مدّة معلومة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين « 1 » .
هذا ممّا لا إشكال فيه ؛ لأنّ الإنسان حرّ في ملكه يتصرّف كيف شاء ، و ( الناس مسلّطون على أموالهم ) .
فلو أراد الرجل المسنّ أن يؤجّر داره مائة سنة كان له ذلك سواء كانت الغبطة فيه أم لا . ولكن هذا في ما هو ملكه .
أمّا ما هو ملك غيره وله الولاية عليه - مثل : مال الوقف ومال اليتيم ومال الغائب الذي لا وكيل له وأمثال ذلك - فلا يبعد القول : بأنّ تصرّف الولي فيها
هامش
( 1 ) بعد كلمة : ( قصيرة ) وردت عبارة : ( كانت كيوم أو طويلة كسنين ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 271 .
ووردت عبارة : ( كانت كاليوم أو طويلة كالسنة ) بدل عبارة : ( كاليوم أو طويلة كالسنين ) في درر الحكّام 1 : 473 .
راجع : الفتاوى الهندية 4 : 415 ، اللباب 2 : 88 .
وللشافعي قولان :
أحدهما : لا تجوز المدّة في الإجارة أكثر من سنة .
والآخر : تجوز إلى أيّ وقت شاء ، وهو أصحّ القولين .
وله قول آخر : بأنّه يجوز إلى ثلاثين سنة ، وقال : تجوز المساقاة سنتين .
انظر : المغني 6 : 7 ، المجموع 14 : 405 ، 406 و 15 : 18 ، مغني المحتاج 2 : 349 .