الإجارة أجرة المثل ، ولا يملك الأجر المسمّى « 1 » .
فإنّ النفوذ لا معنى فيه ولا أثر له هنا ، والفاسدة والباطلة متساويتان في استحقاق بدل المثل .
( مادّة : 462 ) فساد الإجارة ينشأ بعضه من كون البدل مجهولا ، وبعضه عن فقد شرائط الصحّة الأخر .
ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ ، وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمّى « 2 » .
هذا التفصيل غير مطّرد ، ففي صورة جهل البدل لا ريب في لزوم أجرة المثل ، أمّا في الثانية فإن كان فساد الإجارة من جهة عدم الرضا - كما لو كان مكرها أو غافلا أو هازلا - فاللازم بالاستعمال أجرة المثل أيضا .
هامش
( 1 ) المذكور هو نصّ المادّة رقم ( 461 ) ، ولكن ورد : ( فيها أجرة المثل ) بدل : ( في الإجارة أجرة المثل ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 259 ، درر الحكّام 1 : 438 .
أمّا نصّ ( مادّة : 460 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 257 - فهو :
( تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقادها وفقد أحد شروط الصحّة ) .
وكمصدر للمادّتين المذكورتين راجع الفتاوى الهندية 4 : 439 .
( 2 ) في صدر هذه المادّة اختلافات عمّا هو موجود في بعض شروح ( المجلّة ) ، ففي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 259 ) جاء صدرها هكذا :
( فساد الإجارة ينشأ بعضه عن جهالة البدل ، وبعضه عن فقدان شرائط الإجارة . . . ) .
وفي درر الحكّام ( 1 : 438 ) جاء صدرها هكذا :
( فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا ، وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحّة . . . ) .
انظر الفتاوى الهندية 4 : 439 .