الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
الفساد عندهم غير البطلان ، كما سبق في البيع « 1 » . فيريدون من بطلانها :
الخلل في أركانها ، ومن فسادها : عدم استجماع شرائطها .
ومن هذا يظهر التسامح في :
( مادّة : 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها .
مثلا : إيجار المجنون والصبي غير المميّز - كاستيجارهما - باطل ، لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها « 2 » .
فإنّ فقد العقل والتمييز فقد ركن لا فقد شرط .
نعم ، لو وقعت الإجارة صحيحة ثمّ عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو الموت لم تبطل ؛ لأنّ الأهلية شرط حدوثا لا استدامة .
وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا الاصطلاح - أعني : الفساد والبطلان - عديم
هامش
( 1 ) سبق في ج 1 ص 307 .
( 2 ) وردت زيادة : ( أو المستأجر ) بعد : ( الآجر ) في درر الحكّام 1 : 434 .
وورد : ( إذا فقد ) بدل : ( إن لم يوجد ) ، و : ( فإيجار ) بدل : ( مثلا : إيجار ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 256 .
انظر الفتاوى الهندية 4 : 410 و 439 .