الدين ويستخلص ماله من الرهن « 1 » .
يعني : لا حقّ له باسترداد الرهن من المرتهن ، إلّا بأن يؤدّي الدين هو أو المستعير أو متبرّع ، وبهذا خرجت هذه العارية عن بابها .
وإذا أدّى المعير الدين لتخليص ماله رجع به على المستعير قطعا .
وكان من حقّ التحرير وضع هذه المادّة و : ( مادّة : 735 و 736 و 737 ) « 2 » في الفصل المتقدّم المعقود لأحكام ( الرهن المستعار ) ،
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 406 - 407 .
وورد : ( لتخليص الرهن ) بدل : ( لتخليصه ) ، و : ( بسبب فقره للمعير أن يفيه ويخلّص ماله ) بدل :
( لفقره فللمعير أن يؤدّي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن ) في درر الحكّام 2 : 129 .
انظر : مجمع الأنهر 2 : 607 ، الفتاوى الهندية 5 : 486 .
( 2 ) نصّ ( مادّة : 735 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 408 - هو :
( ليس للمعير أن يستردّ ماله من المرتهن ما لم يؤدّ الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيّا أو كان قد مات قبل فكّ الرهن ) .
قارن : مجمع الأنهر 2 : 607 ، الفتاوى الهندية 5 : 487 .
ونصّ ( مادّة : 736 ) - على ما في درر الحكّام 2 : 134 - هو :
( إذا توفّي الراهن المستعير وهو مدين مفلّس يبقى الرهن المستعار على حاله مرهونا ، إلّا أنّه لا يباع بدون رضا المعير .
ومتى أراد المعير بيع الرهن ، فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن ، وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتهن ) .
انظر : مجمع الأنهر 2 : 606 ، الفتاوى الهندية 5 : 487 - 488 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 516 .
ونصّ ( مادّة : 737 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 409 - هو :
( لو توفّي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليص الرهن المستعار .
وإن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على -