الفصل الأوّل [ في أحكام الرهن العموميّة ]
( مادّة : 729 ) حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حقّ حبسه إلى حين فكّه ، وأن يكون أحقّ من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفّى الراهن « 1 » .
إذا تمّ عقد الرهن تترتّب عليه عدّة أحكام تكليفية ووضعية :
أمّا التكليفية فمثل : حرمة تصرّف كلّ من الراهن والمرتهن بالعين المرهونة مطلقا ، إلّا [ في ] ما يعود إلى حفظ العين ، كسقي الدابّة وعلفها ، ونقل المتاع من محلّ إلى آخر أحفظ ، وأمثال ذلك .
أمّا الوضعية فهي كثيرة :
( منها ) : حقّ حبس العين على الراهن ومنعه من التصرّف في ملكه إلّا برضا المرتهن .
وليس معنى الحبس أن يحبسها المرتهن عنده ، فإنّ ذلك ليس من
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 402 .
وورد : ( حبس الرهن ) بدل : ( حبسه ) ، و : ( لحين ) بدل : ( إلى حين ) ، ولم يرد لفظ ( هو ) في درر الحكّام 2 : 123 .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 173 و 205 ، الفتاوى الهندية 5 : 456 ، اللباب 2 : 58 .