الفصل الأوّل في ضمان المنفعة
( مادّة : 596 ) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب ، لا يلزمه أداء منافعه ، ولكن إذا كان مال وقف أو يتيم فعلى كلّ حال يلزم أجر المثل ، وإن كان معدّا للاستغلال فعلى أن لا يكون بتأويل عقد أو ملك يلزم ضمان المنفعة ، يعني : أجر المثل .
مثلا : لو سكن أحد في دار آخر مدّة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة ، لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال يتيم فعلى كلّ حال ، يعني : إن كان ثمّ تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر مثل المدّة التي سكنها .
وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثمّ تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل .
وكذا لو استعمل أحد دابّة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل « 1 » .
هامش
( 1 ) صدر المادّة في درر الحكّام ( 1 : 584 ) هكذا :
( لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب ، لا يلزمه أداء منافعه ، ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة - أي : أجر المثل - في كلّ حال ، وإن كان معدّا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة - أي : أجر المثل - إذا لم يكن بتأويل ملك -