بدء إصلاحها ، فلو أصلحها المستأجر حين لا حقّ له على المؤجّر كان تبرّعا منه ، ولا حقّ له بالرجوع عليه بها .
هذا كلّ ما ينبغي أن يقال في هذه الناحية من الإجارة ، ومنه تعلم ما يوافق ( المجلّة ) منها وما يخالفها ، ففي :
( مادّة : 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخيّر - عند انقضاء مدّة الإجارة - إن شاء قلع البناء والشجرة ، وإن شاء أبقاهما وأعطى قيمتها قليلة كانت أو كثيرة « 1 » .
بل المستأجر لا الآجر مخيّر أن يقلع أو يبقيهما للآجر ، فتكون ملكا له مع أرضه ، وهو واضح .
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى نصّ هذه المادّة في درر الحكّام .
وكذلك هي بالنصّ بعينه - كما ورد في درر الحكّام - في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 290 .
راجع المصادر المتقدّمة في الهامش السابق ، وكذلك : المجموع 15 : 69 و 71 ، تبيين الحقائق 5 : 114 ، اللباب 2 : 89 - 90 .