ولا ينبغي الإشكال [ في ] أنّه على المالك المؤجّر أيضا .
الثالث : الجهات الكمالية والمحسّنات الاعتبارية ، كتبيض غرف الدار ، وصبغ أبوابها ، وما إلى ذلك .
ولا ينبغي الريب أيضا في أنّها على المستأجر ، إلّا أن يشترطها على المؤجّر .
وإن انتهت المدّة ، فإن أمكن قلعها من دون ضرر أخذها ، وإلّا كان له أخذها بعد تدارك الضرر سواء وضعها بإذن المؤجّر أو بدونه .
ويلحق بهذا ما يحدثه المستأجر في المأجور من غرس أو بناء أو شبه ذلك .
الرابع : الآلات الخارجة عن العين اللازمة عرفا وعادة لاستيفاء المنفعة منها ، كالسرج والرحل واللجام وأمثالها للدابّة ، والمفتاح والقفل للدار والحانوت ، وكثير من نظائرها .
فالمتّبع في ذلك عرف البلد وعادة قوم المتعاملين ، فإن اختلفوا أو لم يكن هناك عرف ولا عادة فهي على المستأجر ، إلّا مع الشرط .
ومن هذا القبيل : آلات الحياكة والخياطة والكتابة وما على هذا المثال من الصنائع والأعمال حتّى في مثل : الخيوط والأصباغ والبنود ونحوها .
ثمّ إنّ في كلّ مورد وجب على المؤجّر الصرف والإنفاق ولم يفعل ولم يقتدر الحاكم على إلزامه أو لم يكن حاكم ، فللمؤجّر أن يفسخ عقد الإجارة ويستردّ الأجرة ، إلّا إذا كان قد رآها واستأجرها بذلك الحال ولم يطلب بادىء
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٣١