22 - كلّ قاصر فولايته لأبيه وجده ، إلّا من عرض له السفه أو الجنون بعد بلوغه ، فولايته لحاكم الشرع .
23 - ولاية الأب والجدّ عرضيّة ينفذ السابق ، ومع الاقتران والتنافي فالبطلان .
ثالثا : أنّ ( المجلّة ) تنتهي أبوابها وفصولها نهاية الجزء الرابع المطبوع من التحرير ، إلّا أنّ الشيخ قدّس سرّه ألحق به موضوع ( أحكام الأحوال الشخصيّة ) بتأليف الجزء الخامس .
وقد استوفى فيه - على اختصاره - عامّة أبواب الأحوال الشخصيّة عدا كتاب الإرث . ولعلّ سبب إهماله أنّ عامّة مسائله متّفق عليها بين الإماميّة وفقهاء المذاهب ، ومواضع الخلاف معدودة معروفة ، كمسألة العول والتعصيب والحبوة وحرمان الزوجة من إرث العقار والأراضي وأمثالها ، بالإضافة إلى أنّ مؤلّفات الإماميّة مستفيضة في المواريث وأحكامها .
والمهمّ أنّ ما خصّه الإمام كاشف الغطاء قدّس سرّه في باب الأحوال الشخصيّة ، واختاره في الجزء الخامس الملحق بتحرير المجلّة قد حوى - على اختصاره - تحقيقات علميّة ومباحث هامّة من مبتكرات رشحات يراعه ، خاصّة إذا أمعن الباحث المتفنّن بمقدّمة كتاب النكاح وبيان فلسفته .
والّذي نودّ أن نثبته - بداعي الفخر والاعتزاز - هو السبق الّذي سجّله الإمام كاشف الغطاء قدّس سرّه في باب تقنين أحكام الشريعة الإسلاميّة على مستوى ما دوّنه في الجزء الخامس الملحق بالمجلّة محاكاة منه لأسلوبها القانوني الّذي أتمّ فيه النقص الوارد فيها .
ولم يسبق - في تاريخ التقنين الحديث للتشريع الإسلامي - أن سجّل هذه
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢