« وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ »
« 1 »
.
وقوله تعالى :
« وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى »
« 2 »
.
وقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ »
« 3 »
.
والذي يهمّنا بالبحث في هذا الكتاب هو الأجل بالمعنيين الثاني والثالث ، وخاصةً المعنى الثالث ؛ لأنّه هو المراد في كثير من المواضيع التي تضمّنها هذا الكتاب ، سواء أكان في أحكام الأُسرة ، أم في أحكام المعاملات المالية ، أم في الإجراءات القضائية .
وقد عرّف الدكتور عبد الناصر بقوله : « الأجل هو مدّة مستقبلية لأمر محقّق الوقوع ، يضاف تنفيذه إلى انقضائها ، أو يتوقّف هذا التنفيذ بمداها » « 4 » .
وورد تعريفه أيضاً في الموسوعة الفقهية : « الأجل هو المدّة المستقبلية التي يضاف إليها أمرٍ من الأُمور ، سواء كانت هذه الإضافة أجلًا للوفاء بالتزام ، أو أجلًا لإنهاء الالتزام ، وسواء أكانت هذه المدّة المقرّرة بالشرع أو بالقضاء ، أو بإرادة الملتزم فرداً أو أكثر » « 5 » .
وهو الأفضل في تعريف الأجل .
هامش
( 1 ) . سورة الأعراف : الآية 34 .
( 2 ) . سورة الحجّ : الآية 5 .
( 3 ) . سورة البقرة : الآية 282 .
( 4 ) . الأجل في الالتزام : 47 .
( 5 ) . الموسوعة الفقهية الكويتية 2 : 5 .