و
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »
« 1 »
.
الخلاف في المدّة التي يكون الرضاع فيها محرّماً للزواج مبني على الاختلاف في مدّة الرضاعة ، لذا ذهب أبو حنيفة إلى أنّ مدّة الرضاع ثلاثون شهراً اعتماداً على الآية :
« لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »
« 2 »
.
وتوضيحاً من خلال تكملة الآية نفسها :
« فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ »
حيث استُفيد من هذا النصّ أنّ للوالدين الخيار في فطام الطفل عند تمام الحولين ، فإن وجدا أنّ فطامه لا ضرر فيه فُطم ، وبعكسه يؤخّر فطام الطفل لمدّة لاتقلّ عن مدّة يحاول الطفل فيها التعوّد على طعام غير اللبن .
هامش
( 1 ) . سورة البقرة : الآية 233 .
( 2 ) . شرح فتح القدير 3 : 5 - 6 .