تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أو حلب ناقة » « 1 » . السّادس : جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن حدّ الشّكاة للمريض ، فقال : إنّ الرجل يقول حممت اليوم ، وسهرت البارحة ، وقد صدق ، وليس هذا شكاة ، وإنّما الشّكوى أن يقول : قد « 2 » ابتليت بما لم يبتل به أحد ! ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحدا ! وليس الشّكوى أن يقول : سهرت البارحة ، وحممت اليوم ، ونحو هذا » « 3 » . السّابع : أبو الصّباح قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة » « 4 » . الثامن : محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول اللّه صلّى اللّه وآله ، فينبغي للمسلم « 5 » أن يوصي » « 6 » . التاسع : حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، وهي الراحة ، يقال لها راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم » « 7 » . العاشر : هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إنّ قوما فيما مضى قالوا لنبيّ لهم : ادع لنا ربّك يرفع عنّا الموت ، فدعا لهم فرفع اللّه عنهم الموت ، فكثروا حتّى
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 117 ح 2 ، الوسائل 2 : 642 الباب 15 من أبواب الاحتضار ح 1 . ( 2 ) . قد ليس في : م ، ب ، ص . ( 3 ) . الكافي 3 : 116 ح 1 ، معاني الأخبار : 142 ، الوسائل 2 : 630 الباب 5 من أبواب الاحتضار ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . الكافي 3 : 113 ح 3 ، الوسائل 2 : 622 : الباب 1 ، من أبواب الاحتضار ح 3 . ( 5 ) . في الوسائل : للمؤمن . ( 6 ) . الكافي 7 : 3 ح 5 ، الفقيه 4 : 143 ح 462 ، الوسائل 2 : 657 الباب 29 من أبواب الاحتضار ح 2 . ( 7 ) . الفقيه 4 : 133 ح 460 ، الوسائل 2 : 657 الباب 29 من أبواب الاحتضار ح 1 ، بتفاوت يسير .