تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعون حديثا — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
العلّامة « 1 » في تجويزه دفع النذور « 2 » والكفّارات إليهم . وفيه ما فيه « 3 » . ولا كلام في جواز أخذ الهاشمي الصدقة الواجبة من مثله ، لكن هل هذا الحكم مخصوص بمن عدا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام أو شامل له ولهم صلوات اللّه عليهم أجمعين فيجوز لهم أيضا قبول الصدقة من الهاشمي ؟ لم أظفر لعلمائنا رضوان اللّه عليهم فيه بشيء ، لكنّ المناسب لعلوّ شأنهم تحريم الصدقة عليهم كيف ما كانت ومن أيّ شخص صدرت ، سواء الهاشمي وغيره .

خاتمة [ من هم آل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ ]

ذكر بعض أصحاب الكمال في معرض تحقيق الآل كلاما يناسب هذا المقام حاصله : إنّ آل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّ من يؤول إليه ، وهم قسمان : الأوّل : من يؤول إليه مآلا صوريّا جسمانيا كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين تحرم عليهم الصدقة في الشريعة المحمدية . والثاني : من يؤول إليه مآلا معنويّا روحانيّا ، وهم أولاده الروحانيّون من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره ، سواء بالزمان أو لحقوه . ولا شكّ أنّ النسبة الثانية آكد من الأولى . وإذا اجتمع النسبتان كان نورا على نور كما في الأئمّة المشهورين
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 235 س 19 . ( 2 ) ( ع ) : المنذور . ( 3 ) في هامش ( ع ) : وجهه أنّ التخصيص في الروايات ذكري ، والتخصيص الذكري ضعيف عندنا ( منه رحمه اللّه ) .
الأربعون حديثا — صفحة 332 | الشيخ البهائي العاملي / بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم