الحرام والشبهات . وأصله من غماض العين .
ويجبي لهم الفيء : يجبي بالجيم . أي يجمع ، يقال : جبيت الخراج جباية ، وجبوته جباوة ، والمراد بالفيء الخراج .
إلّا خرج منه : أي فارقه وأخرجه من يده . وفي الكلام استعارة بالكتابة وتخييل ، شبّه المال بالشيء المخيط بالإنسان كالثوب ونحوه وأثبت له الخروج منه « 1 » .
فقسمنا له قسمة : أي فرضنا له فيما بيننا شيئا وقسّطناه على أنفسنا .
أشهر قلائل : الوصف بالقلائل لتأكيد القلّة فانّ أفعل من جموع القلّة وليس من المشتركات بين جمع القلّة والكثرة كأذرع ورجال ليكون الوصف مؤسّسا لمجيء شهور ، فكأنّها كانت أقرب إلى الثلاثة من العشرة .
وهو في السوق : أي في النزع .
تبصرة [ حرمة إعانة الظلمة حتّى إذا كان الفعل مباحا ]
يستفاد من قوله عليه السّلام « لولا أنّ بني اميّة . . . إلى آخره » انّ إعانة الظالمين حرام ولو كانت بما هو مباح في نفسه لقوله عليه السّلام : « ويشهد جماعتهم » .
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من أصحابه فقال له : أصلحك اللّه انّه ربّما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاة يصلحها فما تقول في ذلك ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) قوله « وفي الكلام استعارة . . . إلى قوله : الخروج منه » ليس في ( ل ) .