پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
الملتقط مع يمينه . ولو أنفق عليه ، باعه في النفقة ، إذا تعذّر استيفاؤها .
شرح
مع يمينه ، ولو أنفق عليه ) الملتقط ( باعه في النفقة إذا تعذّر ) عليه ( استيفاؤها ) من المالك .