يسكن الجبال ، ويحلّ الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه ، يميل إلى الغبرة ما هو .
الثاني : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإنه يحرم . ولو تساويا ، أو كان الدفيف أكثر ، لم يحرم .
الثالث : ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ، فهو
شرح
الحرمة « 1 » مطلقا ( وقيل : يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ، ويحلّ الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو ) « 2 » .
( الثاني « 3 » : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه « 4 » فإنه يحرم ) سواء كان بريّا أو بحريا ( ولو تساويا ) في الصّفيف والدفيف ( أو كان دفيفه أكثر ) من صفيفه ( لم يحرم ) .
( الثالث : ما ليس له قانصة ) وهي في الطير بمنزلة المصارين في غيره ( ولا حوصلة ) بتخفيف اللام وتشديدها أيضا وهي للطير
هامش
( 1 ) الرواية الدالة على الحلّ هي رواية زرارة عن أحد الصادقين عليهما السّلام رواية الحرمة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام وفيها « لا يحل شيئا من الغربان » ( انظر في تفصيل المسألة في المسالك 2 / 240 ) وكذلك في مدرك القول بالتفصيل بين غراب الزرع وغيره .
( 2 ) ما هو أي ميلا قليلا .
( 3 ) أي الصنف الثاني مما يحرم من الطير .
( 4 ) الصفيف : بسط الجناحين عند الطيران ويقابله الدفيف وهو ضرب الجناحين على الدفة والمراد به الرفيف ، وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : « كل ما دفّ ولا تأكل ما صف » ( الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 19 ح 2 ) .