تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
حتى يستبريء ، وقيل : يكره والتحريم أظهر ، وفي الاستبراء خلاف ، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأول أظهر ، والشاة بعشرة ، وقيل : بسبعة والأول أظهر ، وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة . الثاني : أن يشرب لبن خنزيرة فإن لم يشتدّ كره ، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله .
شرح
أظهر ، وفي ) مدّة ( الاستبراء ) في الجلال ( خلاف ، والمشهور ) أن ( استبراء الناقة « 1 » بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ) يوما ( وقيل « 2 » : تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأوّل أظهر ، والشاة بعشرة ) أيام ( وقيل « 3 » : بسبعة ) أيام ( والأول أظهر ) . ( وكيفيته « 4 » : أن يربط ) الحيوان الجلّال ( ويعلف علفا طاهر هذه المدّة ) . ( الثاني : أن يشرب ) الحيوان ( لبن خنزيرة فإن لم يشتد ) لحمه ( كره ) أكله ( ويستحب ) حينئذ ( استبراؤه ب ) الغذاء الطاهر ( سبعة أيام ، وان اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ) أبدا ولا استبراء .
هامش
( 1 ) المراد بالناقة هنا مطلق الإبل . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 282 . ( 3 ) القول بالسبعة للشيخ في المبسوط أيضا ، ولكنه قدس سره حكى القول بالعشرة في النهاية ص 574 . ( 4 ) أي الاستبراء .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142 | المحقق الحلي