تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 1315

مساهمون:

ص١٣١٥
حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها . والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ) 1 . * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : ( يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها ، فعل ) 2 . وفي رواية : ( إلا أن تزني ، فتخرج ويقام عليها الحد ) 3 . وفي أخرى : ( السحق ) 4 . والقمي : أن تزني أو تشرف على الرجال . ومن الفاحشة السلاطة 5 على زوجها 6 . * ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري ) * أي : النفس * ( لعل الله يحدث بعد لك أمرا ) * قال : ( لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها ) 7 . * ( فإذا بلغن أجلهن ) * : شارفن آخر عدتهن * ( فأمسكوهن ) * : راجعوهن * ( بمعروف ) * : بحسن عشرة وإنفاق مناسب * ( أو فارقوهن بمعروف ) * بإيفاء الحق والتمتيع واتقاء الضرار * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * على الطلاق . القمي : معطوف على قوله : ) إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) 8 . قال لأبي يوسف القاضي 9 : ( إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 90 ، الحديث : 5 ، عن الكاظم عليه السلام . ( 2 ) - المصدر : 97 ، الحديث : 2 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 322 ، الحديث : 1565 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) - كمال الدين 2 : 459 ، الباب : 43 ، قطعة من حديث : 21 ، عن القائم عليه السلام . ( 5 ) - السلاطة : حدة اللسان ، يقال : رجل سليط ، أي : صخاب بذي اللسان ، وامرأة سليطة كذلك . مجمع البحرين 4 : 255 ( سلط ) . ( 6 ) - القمي 2 : 374 . ( 7 ) - الكافي 6 : 92 ، الحديث : 14 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 8 ) - القمي 2 : 373 . ( 9 ) - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، أبو يوسف : صاحب أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه . تولى القضاء في بغداد أيام المهدي والهادي والرشيد ، وهو أول من دعي ( قاضي القضاة ) . ولد بالكوفة سنة : 113 ه‍ ، ومات في خلافته ببغداد ، سنة : 182 ه‍ . الأعلام ( للزركلي ) 8 : 193